آخر يوم النحر وفي امتداده تلك الليلة وجهان أصحهما في الرافعي و"الروضة" (١) لا لعدم وروده.
والثاني: نعم تشبيهاً بالوقوف، وصححه النووي في "مناسكه الكبرى" في الكلام على رمي أيام التشريق.
ووقع في الرافعي: نقلاً عن الأئمة أن وقته إلى الزوال، وينبغي أن يحمل على الفضيلة وبه صرح الماوردي (٢). ولو تركه ففي تداركه في أيام التشريق.
[طريقان أصحهما: نعم ولو تركه حتى فاتت أيام التشريق] (٣) فعليه دم.
واتفقوا (٤): على أنه بخروج أيام التشريق يفوت الرمي. إلَاّ ما قاله أبو مصعب أنه يرمي متى ما ذكر كمن نسي صلاة يصليها متى ذكرها.
وقال مالك وأبو حنيفة: لا يدخل وقت الرمي إلَاّ بطلوع الفجر ووافقهما أحمد.
ثالثها: جمرة العقبة تمتاز عن غيرها بأربعة أشياء:
[الأول] (٥): ترمي قبل زوال الضحى.
(١) روضة الطالبين (٣/ ١٠٨).(٢) الحاوي (٥/ ٢٥٩).(٣) في ن هـ ساقطة.(٤) الاستذكار (١٣/ ٢٢٣).(٥) في ن هـ (أنها).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute