آخر يوم النحر وفي امتداده تلك الليلة وجهان أصحهما في الرافعي و"الروضة" (١) لا لعدم وروده.
والثاني: نعم تشبيهاً بالوقوف، وصححه النووي في "مناسكه الكبرى" في الكلام على رمي أيام التشريق.
ووقع في الرافعي: نقلاً عن الأئمة أن وقته إلى الزوال، وينبغي أن يحمل على الفضيلة وبه صرح الماوردي (٢). ولو تركه ففي تداركه في أيام التشريق.
[طريقان أصحهما: نعم ولو تركه حتى فاتت أيام التشريق] (٣) فعليه دم.
واتفقوا (٤): على أنه بخروج أيام التشريق يفوت الرمي. إلَاّ ما قاله أبو مصعب أنه يرمي متى ما ذكر كمن نسي صلاة يصليها متى ذكرها.
وقال مالك وأبو حنيفة: لا يدخل وقت الرمي إلَاّ بطلوع الفجر ووافقهما أحمد.
ثالثها: جمرة العقبة تمتاز عن غيرها بأربعة أشياء:
[الأول] (٥): ترمي قبل زوال الضحى.
(١) روضة الطالبين (٣/ ١٠٨).(٢) الحاوي (٥/ ٢٥٩).(٣) في ن هـ ساقطة.(٤) الاستذكار (١٣/ ٢٢٣).(٥) في ن هـ (أنها).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.