[(١) أبي] الأسود، عن أبي يعقوب، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس، قال.
قال رسول الله ﷺ: أيما امرأة تزوجت بغير ولي، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل [(٢) فنكاحها باطل]، فإن دخل بها، فلها المهر بما استحل من فرجها، والسلطان ولي من لا ولي له.
لا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد، تفرد به سعيد.
[٢٢٥٩] حدثنا هارون بن محمَّد المنخل، ثنا الفضل بن أبي طالب، ثنا الحارث بن منصور، ثنا عمر بن قيس، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال:
قال رسول الله ﷺ: لا تنكح المرأة إلا بإذن ولي.
= تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (١ ل ٥٠ - ٥١) وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٨٥): وفيه [أبو] يعقوب غير مسمى، فإن كان هو التوأم، فقد وثقه ابن حبان، وضعفه ابن معين، وإن كان غيره، فلم أعرفه، وبقية رجاله، ثقات. قلت: إسناده ضعيف لجهالة أبي يعقوب، لكن المتن له شاهد من حديث عائشة ﵂، أخرجه أبو داود (٢/ ٥٦٦) والترمذي (٢/ ٢٨٠) وابن ماجه ح ١٨٧٩، وأحمد (٦/ ٤٧، ١٦٥) والدارمي (٢/ ١٣٧) وسعيد بن منصور (٣/ ١٤٨)، وابن حبان ص ٣٥٠، والحاكم (٢/ ١٦٨) والدارقطني (٣/ ٢٢١) والبيهقي (٧/ ١٠٥).
[٢٢٥٩] تراجم رجال الإسناد. * هارون بن محمَّد المنخل لم أجد من ترجمه، وذكره ابن حجر فى ترجمة الفضل بن أبي طالب. * الفضل بن أبي طالب، هو الفضل بن جعفر بن عبد الله بن الزبرقان البغدادي، واسطي الأصل، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الخطيب: كان ثقة، مات سنة ٢٥٢. (التهذيب). * الحارث بن منصور الواسطي الزاهد، صدوق يهم. (التقريب). * عمر بن قيس المكي أبو جعفر المعروف بسندل، متروك متفق على ضعفه وتركه، (التهذيب، والجرح ٦/ ١٢٩، والميزان ٣/ ٢١٨). تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (٢ ل ٣٠٢) وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٨٦) وفيه عمر بن قيس -وهو متروك.