القاعدة الخامسة: عقود المعاوضات غير المحضة، تصح على المبهم من الأعيان المختلفة (١).
وقيل: لا تصح (٢).
القاعدة السادسة: عقود التبرعات المعلقة بالموت تصح في المبهم من غير خلاف (٣).
القاعدة السابعة: عقود الإباحات في المبهم، صحيحة كالتبرعات (٤).
القاعدة الثامنة: عقود التبرعات المعلقة بالموت للمبهم الذي يؤول إلى العام، صحيحة (٥).
القاعدة التاسعة: عقود التبرعات المعلقة بالموت للمبهم الذي لا يؤول إلى العام، لا تصح (٦).
وقيل: تصح (٧).
القاعدة العاشرة: الفسوخ المبنية على التغليب والسراية في المبهم صحيحة (٨).
القاعدة الحادية عشرة: الإخبارات المتعلقة بأمر ديني في المبهم مقبولة (٩).
القاعدة الثانية عشرة: إخبار الشخص بأمر مبهم عليه مقبول (١٠).
(١) القواعد ٢/ ٤١٩، والهداية ١/ ٢٦٣.(٢) القواعد ٢/ ٤١٩، والهداية ١/ ٢٦٣.(٣) القواعد ٢/ ٤١٩، والمبدع ٦/ ٥٣، والمحرر ١/ ٣٨٥.(٤) القواعد ٢/ ٤١٩، والإنصاف ٥/ ٢١٠.(٥) القواعد ٢/ ٤٢٠، والمحرر ١/ ٣٨٣.(٦) القواعد ٢/ ٤٢٠، والمبدع ٦/ ٣٣، والإنصاف ٧/ ٢٣١.(٧) القواعد ٢/ ٤٢٠، والإنصاف ٧/ ٣٣١.(٨) القواعد ٢/ ٤٢٠، والمحرر ٢/ ٦١.(٩) القواعد ٢/ ٤٢٠، والإنصاف ١/ ٧١.(١٠) القواعد ٢/ ٤٢٠، والشرح الكبير ٣/ ١٦١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute