(ويجوز تقدم لفظ المشتري) على لفظ البائع؛ لحصول المقصود تقدم أو تأخر، وهذا في غير:(قبلت) كما صرح به القفال والإمام، واقتضاه كلام الشيخين؛ إذ لا يصحّ الابتداء بها، ومثلها:(نعم)(١).
(فلو قال:"بعني"، فقال:"بعتك" .. انعقد في الأظهر) وإن لم يقل ثانيًا:(ابتعت) لدلالته على الرضا، والثاني: لا؛ لأنه قد يقول:(بعني) لاستبانة الرغبة، وقول البائع:(اشترِ مني) .. كقول المشتري:(بعني) على الأصحّ في "شرح المهذب"(٢).
(وينعقد بالكناية) مع النية (كـ"جعلته لك بكذا" في الأصح) كالخلع والكتابة، والثاني: لا؛ لأن المخاطب لا يدري بم خوطب.
ومحلّ الخلاف: إذا عدمت القرائن، فإن حصلت وأفادت التفاهم .. فيجب القطع بالصحة، قاله الإمام وأقرّاه (٣).
ويستثنى: البيع المشروط فيه الإشهاد، فلا ينعقد بها قطعًا؛ لعدم اطلاع الشهود على النية.
نعم؛ إن توفرت القرائن، وأفادت التفاهم .. فالظاهر: انعقاده؛ كذا نقلاه عن "الوسيط" وأقرّاه، لكن في "المطلب": أنه مخالف لكلام الأئمة (٤).
وقوله:(في الأصح) متعلق بقوله: (وينعقد)، فلو قدمه كما فعل في "المحرر" .. لكان أولى؛ لئلا يوهم عوده إلى المثال (٥).
(ويشترط: ألا يطول الفصل بين لفظيهما) فإن طال بحيث يشعر بإعراضه عن
(١) الشرح الكبير (٤/ ٩)، روضة الطالبين (٣/ ٣٣٨). (٢) المجموع (٩/ ١٦٠). (٣) نهاية المطلب (٥/ ٣٩٣)، الشرح الكبير (٤/ ١٣)، روضة الطالبين (٣/ ٣٤١). (٤) الشرح الكبير (٤/ ١٣)، روضة الطالبين (٣/ ٣٤١). (٥) المحرر (ص ١٣٦).