وقوله:(بعد فراغ الحج) كذا قاله الشافعي والأصحاب، والمراد: تأكد الزيارة حينئذ؛ لحديث:"مَنْ حَجَّ وَلَمْ يَزُرْني .. فَقَدْ جَفَانِي"(١)، وإلا .. فزيارة قبره -صلى الله عليه وسلم- مندوبة مطلقًا بعد الحجّ أو العمرة، أو قبلهما أولًا مع نسك، نبه عليه السبكي.
* * *
(فصل: أركان الحج خمسة: الإحرام) بالإجماع؛ كما نقله ابن الرفعة، لكن ابن يونس في "شرح التنبيه" حكى قولًا بأنه شرط.
(والوقوف، والطواف) بالإجماع أيضًا، (والسعي) لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "اِسْعَوْا؛ فَإِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ"، أورده الحاكمُ في "مستدركه"، وابن السكن في "سننه الصحاح المأثورة"(٢)، وفي سنده كلام أجاب عنه ابن عبد البرّ وغيره (٣)، وقد سعى -صلى الله عليه وسلم- وقال:"خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ"(٤).
(والحلق) أو التقصير (إذا جعلناه نسكًا) لما مرّ في الباب، فإن جعلناه استباحة محظور .. فلا شكّ في كونه ليس ركنًا، قال الرافعي: وينبغي: أن يعدّ الترتيبُ الواجب هنا ركنًا؛ كما عَدُّوه في الوضوء والصلاة (٥).
= (٨٠٥٢)، و"إتحاف الزائر" (ص ٢٠ - ٢٩)، و"شفاء السقام" (ص ٨٧) وما بعدها، و"وفاء الوفا" (٤/ ٤٣٦ - ٤٤٠)، و"الجوهر المنظم" (ص ٤٨) وما بعدها. (١) أخرجه ابن حبان في "المجروحين" (٢/ ٤١٤)، وابن عدي في "الكامل" (٧/ ١٤)، وانظر "شفاء السقام" (ص ١٢٧ - ١٣٠)، و"التلخيص الحبير" (١٦٣٩ - ١٦٤٠). (٢) المستدرك (٤/ ٧٠)، وأخرجه الشافعي في "الأم" (٣/ ٥٤٥)، والدارقطني (٢/ ٢٥٥)، والبيهقي (٥/ ٩٨)، وأحمد (٦/ ٤٢١) عن حبيبة بنت أبي تِجْراة -رضي الله عنها-. (٣) انظر "التمهيد" (٢/ ١٠١ - ١٠٣). (٤) أخرجه مسلم (١٢٩٧) بنحوه عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-. (٥) الشرح الكبير (٣/ ٤٣٣ - ٤٣٤).