(يسن: صوم الاثنين، والخميس) لأنه عليه السلام كان يتحرى صومَهما، وقال:"إِنَّهُمَا يَوْمَانِ تُعْرَضُ فِيهِمَا الأَعْمَالُ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ" رواه الترمذي، وقال: حديث حسن (١)، والمراد: عرضها على الله تعالى.
(وعرفة) لأنه "يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ" كما رواه مسلم (٢).
قال الإمام: والمكفَّر: الصغائر دون الكبائر (٣)، قال صاحب "الذخائر": وهذا منه تحكّم يحتاج إلى دليل، والحديث عام، وفضل الله واسعٌ لا يُحجر.
قال الماوردي: وللتكفير تأويلان: أحدهما: الغفران، والثاني: العصمة حتى لا يعصي (٤).
ويستثنى: الحاج؛ فإن فطره لعرفة مستحبّ؛ تأسيًا، وتقويًا على الدعاء.
نعم؛ لو أخَّر وقوفه إلى الليل لعذر، أو غيره .. استحب له صومه؛ كما قاله المصنف في "نكت التنبيه".
(١) سنن الترمدي (٧٤٧) عن أبي هريرة رضي الله عنه. (٢) صحيح مسلم (١١٦٢/ ١٩٧) عن أبي قتادة رضي الله عنه. (٣) نهاية المطلب (٤/ ٧٣). (٤) الحاوي الكبير (٣/ ٣٤٢). (٥) صحيح مسلم (١١٦٢/ ١٩٧) عن أبي قتادة رضي الله عنه. (٦) صحيح مسلم (١٣٤/ ١١٣٤) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.