(الأرض التي لم تُعمَّر قط إن كانت ببلاد الإسلام. . فللمسلم تملكها بالإحياء) وإن لم يأذن الإمام، ويكفي إذن النبي صلى الله عليه وسلم فيه؛ كما وردت به الأحاديث المشهورة.
نعم؛ يستحب استئذانه خروجًا من الخلاف، وهذا فيما لم يتعلق به حقٌّ، فلو حمى الإمام قطعة من الموات فجاء شخص فأحياها. . لم يملكها إلا بإذن الإمام في
(١) الحاوي الكبير (٩/ ٣٢٥)، بحر المذهب (٧/ ٢٨٠). (٢) تهذيب اللغة (١٤/ ٣٤٣). (٣) سنن أبي داوود (٣٠٧٣)، سنن الترمذي (١٣٧٨) عن سعيد بن زيد رضي الله عنه. (٤) سنن النسائي (٥٧٢٤)، وأخرجه ابن حبان (٥٢٠٥) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.