شرب الخمر من كبائر المحرمات، قال الله تعالى:{إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ} الآية، وقال:{قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ}، وهو الخمر عند الأكثرين، قال الشاعر:[من الوافر]
(وحُدّ شاربه) وإن لم يسكر؛ لحديث:"مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ. . فَاجْلِدُوهُ"، رواه الإمام أحمد، وصححه الحاكم (٥).
وخرج بالشراب: النبات؛ كالحشيش الذي يتعاطاه السفلة؛ فإنه لا حد فيه وإن حرم؛ كما نقلاه في (باب الأطعمة) عن الروياني (٦).
(إلا صبيًّا ومجنونًا) لرفع القلم عنهما، (وحربيًّا) لعدم الالتزام، (وذميًّا) لأنه لم يُلزم بالذمة ما لا يعتقده، إلا الأحكام المتعلقة بالعباد، وكذا المعاهد،
(١) في (هـ): (تذهب بالعقول). (٢) الحاوي الكبير (١٧/ ٢٧٨ - ٢٧٩). (٣) صحيح البخاري (٥٥٨٥)، صحيح مسلم (٢٠٠١) عن عائشة رضي الله عنها. (٤) سنن الترمذي (١٨٦٥)، وأخرجه أبو داوود (٣٦٨١)، والبيهقي (٨/ ٢٩٦) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. (٥) مسند أحمد (٢/ ١٣٦)، المستدرك (٤/ ٣٧١)، وأخرجه النسائي (٥٢٨١) عن ابن عمر رضي الله عنهما. (٦) الشرح الكبير (١٢/ ١٥٨)، روضة الطالبين (٣/ ٢٨٢).