وبه صرح الرافعي في الكلام على تحريم الصيد (١)، وتجب النية عند التفرقة؛ كما قاله الروياني وغيره (٢)، وأقلّ ما يجزئ: أن يدفع الواجبَ إلى ثلاثة.
(وأفضل بُقعة) من الحرم (لذبح المعتمر: المروةُ، والحاجّ: منىً) لأنهما محلّ تحلّلهما، ومن هذا التعليل يعلم أن المراد بالمعتمر هنا: معتمر ليس بقارن.
(وكذا حكم ما ساقا من هدي مكانًا) لما في "الصحيح": (أنه صلى الله عليه وسلم أهدى في عام حجة الوداع مائة بدنة نحرت بمنىً)(٣)، وروي:(أنه صلى الله عليه وسلم أهدى في عمرة الجعرانة هديًا نحر عند المروة).
(ووقته: وقت الأضحية على الصحيح) قياسًا على الأضحية، والثاني: لا يختص بوقت؛ كدماء الجبرانات، وقد ذكرنا في أثناء الباب قبله قبيل قوله:(فصل: إذا عاد إلى منى) كلامًا في المسألة تتعين مراجعتُه.
* * *
(١) الشرح الكبير (٣/ ٥٠٥). (٢) بحر المذهب (٤/ ٤٨). (٣) أخرجه مسلم (١٢١٨) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.