العُقَيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج، ولا العمرة، ولا الظَّعن، قال:"حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ" صححه الترمذي وابن حبان والحاكم (١).
قال الإمام أحمد: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثًا أجودَ منه، ولا أصحّ.
والثاني: أنها سنة؛ لحديث جابر رضي الله عنه: أنه عليه السلام سئل عن العمرة أواجبة أم لا؟ قال:"لَا، وَأَنْ تَعْتَمِرَ فَهُوَ أَفْضَلُ" رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح (٢).
قال المصنف: ولا تغترَّ بكلام الترمذي في هذا، فقد اتفق الحفاظ على ضعفه، قال: والمحفوظ كما قاله البيهقي: وقفه على جابر (٣).
(وشرطُ صحته) أي: صحة ما ذكر من الحج والعمرة (الإسلام) فلا يصحّ من الكافر، ولا للكافر أصليًّا كان، أو مرتدًا؛ لعدم أهليته للعبادة.
(فللولي) أي: ولي المال (أن يحرم عن الصبي الذي لا يميز) لما رواه مسلم عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي رَكْبًا بالروحاء، فرفعت امرأةٌ إليه صبيًّا، وقالت: يا رسول الله؛ هل لهذا حجّ؟ قال:"نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ"، وفي "سنن أبي داود": (فأخذت بعَضُده، وأخرجته من محِفَّتها)(٤)، ومعلوم أن من يؤخذ بعَضُده، ويخرج من المِحفَّة يكون صغيرًا جدًّا.
(والمجنون) قياسًا على الصبي.
وأفهم: أنه لا يجوز لغير الولي الإحرام عنه؛ كالأم والأخ ونحوهما، وهو الصحيح، وأجابوا عما يوهمه الحديث المذكورُ من جواز إحرام الأم عنه: باحتمال أنها كانت وصية.
(١) صحيح ابن حبان (٣٩٩١)، المستدرك (١/ ٤٨١)، سنن أبي داوود (١٨١٠)، سنن الترمذي (٩٣٠)، سنن النسائي (٥/ ١١٧)، سنن ابن ماجة (٢٩٠٦)، مسند أحمد (٤/ ١١). (٢) سنن الترمذي (٩٣١). (٣) المجموع (٧/ ٦)، سنن البيهقي (٤/ ٣٤٩). (٤) صحيح مسلم (١٣٣٦)، سنن أبي داوود (١٧٣٦).