(وكذا السلامُ في الأظهر) قياسًا على التحرم، والثاني: لا يشترط كما لا يشترط ذلك إذا سجد في الصلاة.
وعلى الأول: لا يشترط التشهد في الأصحِّ، بل الأصحُّ في "زيادة الروضة": أنه لا يستحب (١).
وسكت المصنفُ عن النية، والمعروف: وجوبُها، ونقل الرافعي عن "الوسيط" أنها لا تجب، ثم قال:(وهو متأيد بقول الشافعي: وأقلّه: سجدةٌ بلا شروع ولا سلام)(٢)، وحكاه في "النهاية" وجهًا، وقال: كان شيخي لا يذكر غيرَه، ونَصُّ الشافعي يوافقه (٣).
(وتشترط شروطُ الصلاة) كالطهارة وغيرِها؟ لأنها صلاةٌ في الحقيقة، كذا علّله صاحبا "المهذب" و"البحر"(٤)، ويشترط أيضًا: دخولُ وقت السجود، قال في "شرح المهذب": (بأن يكون قد قرأ الآيةَ أو سمعها)، وفي "الشرحين" و"الروضة" نحوُه (٥).
وقضية ذلك: أن سماع الآية بكمالها شرطٌ كالقراءة، حتى لا تكفي كلمةُ السجدة ونحوُها، وحينئذ لو سجد قبل الانتهاء إلى آخر آية السجدة ولو بحرفٍ واحدٍ .. لم يجز، ويشترط أيضًا: الكفُّ عن المفسدات؛ كالكلام والأكلِ والفعلِ؛ فإنّ المصنف لم يَعُدَّها هناك من الشروط.
(ومن سجد فيها) أي: في الصلاة ( .. كبر للهُوي وللرفع) لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كلّ خفض ورفع في الصلاة (٦)، (ولا يرفع يديه)
(١) روضة الطالبين (١/ ٣٢٢). (٢) الشرح الكبير (٢/ ١١٠ - ١١١). (٣) نهاية المطلب (٢/ ٢٣١). (٤) المهذب (١/ ١٢٢)، بحر المذهب (٢/ ٢٧٣). (٥) المجموع (٤/ ٧٢)، الشرح الكبير (٢/ ١١٢)، روضة الطالبين (١/ ٣٢٣). (٦) أخرجه البخاري (٧٨٥)، ومسلم (٣٩٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه.