"أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ" متفق عليه (١)، وحمله الأول على الندب؛ لحديث:"لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ"(٢)، وقيل: فرض كفاية إذا أظهرها الواحد في عشيرته وقبيلته ظهورًا منتشرًا .. سقط فرضها عمن سواه، حكاه الماوردي (٣).
ولم يتعرضوا لوقت الوليمة هل هو قبل البناء أو بعده؟ قال السبكي: والمنقول عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنها بعد الدخول، وبسط ذلك، وقال الأَذْرَعي: الأقرب: الرجوع في ذلك إلى العرف.
قال السبكي: وأقل المستحب في الوليمة: شاة؛ للحديث:"أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ"(٤)، وقول "الروضة" و"أصلها": أقل الوليمة للمتمكن شاة، فإن لم يتمكن .. فما قدر عليه يقتضيه (٥)، أي: أقل المستحب للمتمكن شاة.
(والإجابة إليها فرض عين) لحديث: "شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلَائِمِ؛ يُدْعَى لَهَا الأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ، وَمَنْ لَمْ يُجِبْ .. فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ" رواه مسلم (٦).
وحكى ابن عبد البر الإجماع عليه (٧).
(وقيل: كفاية) لأن المقصود إظهار الحال، والتمييز عن السفاح، وهو حاصل بحضور البعض، (وقيل: سنة) لأنه تمليك مال فلم يجب كغيره، والخبر محمول على تأكد الاستحباب.
ويستثنى: القاضي، فلا تلزمه الإجابة على الصحيح، بل قال الروياني: الأولى في زماننا: ألا يجيب أحدًا؛ لخبث الزمان.
وقضية قوله:(إليها) عدم وجوب الإجابة إلى غيرها من الولائم، وهو
(١) صحيح البخاري (٥١٦٧)، صحيح مسلم (١٤٢٧/ ٧٩). (٢) أخرجه ابن ماجه (١٧٨٩)، والبيهقي (٤/ ٨٤) عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. (٣) الحاوي الكبير (١٢/ ١٩٢). (٤) صحيح البخاري (٥١٦٧)، صحيح مسلم (١٤٢٧/ ٧٩) عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. (٥) الشرح الكبير (٨/ ٣٤٧)، روضة الطالبين (٧/ ٣٣٣). (٦) صحيح مسلم (١٤٣٢/ ١٠٧)، وهو عند البخاري برقم (٥١٧٧) عن أبي هريرة رضي الله عنه. (٧) الاستذكار (١٦/ ٣٥٣).