(إلا أسفل الرجل وعقبَها. . فلا على المذهب) لأن البابَ بابُ اتباع، ولم يرد الاقتصار على الأسفل، وقيل: يكفي؛ لأنهما محلّ الفرض، فأشبها الأعلى.
(قلت: حرفه كأسفله، والله أعلم) لاشتراكهما في عدم الرؤية غالبًا.
(ولا مسح لشاكّ في بقاء المدة) لأن الأصل غسل الرجلين، والمسحَ رخصة بشرائطَ، فإذا وقع الشكُّ في الشرط. . عاد الأصلُ.
(فإن أجنب. . وجب تجديد لُبس) بعد الغسل إن أراد المسح؛ لحديث:(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ألّا ننزع خفافَنا ثلاثةَ أيام ولياليَهن، إلَّا من جنابة)(١).
(ومن نزع وهو بطهر المسح. . غسل قدميه) لأن الأصل غسلهما، والمسح بدل، فإذا قدر على الأصل. . زال حكمُ البدل؛ كالمتيمم بعد وجود الماء (٢)، (وفي قول: يتوضأ) لأن الوضوء عبادة يُبطلها الحدثُ، فيبطل كلها ببطلان بعضها؛ كالصلاة.
وقال في "شرح المهذب": الأقوى: ما اختاره ابن المنذر، أنه لا يلزمه غسل القدمين ولا الوضوء ما لم يُحدث (٣)، وحكاه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني في الأصول وجهًا لنا (٤).
* * *
(١) أخرجه الترمذي (٩٦)، والنسائي (١/ ٨٣ - ٨٤)، وابن ماجه (٤٧٨) عن صفوان بن عسال رضي الله عنه. (٢) بلغ مقابلة على أصل مؤلفه عفا الله عنه. اهـ هامش (أ). (٣) المجموع (١/ ٥٩٢). (٤) في (ب) و (د): (وجهًا ثالثًا).