وكلُّ ذلك غير محدود، وإنما هو بحسب الحاجة، وقال الروياني: تحريمها قدر عمقها؛ فإن كان عمقها عشرة أذرع أو ألفًا. . فحريمها كذلك من كلِّ جانب.
وذكرُ المصنف الحوض مع مجتمع الماء. . فيه تكرار؛ فإن الحوض مكان اجتماع الماء؛ كما صرح به في "المحرر"، فإنه قال:(ومصب الماء والحوض الذي يجتمع فيه الماء إلى أن يرسل)، فإن حمل قول المصنف:(مجتمع الماء) على مصبه ليسلم من التكرار. . كان مخالفًا لكلام "الروضة" و"أصلها"؛ فإنهما غايرا بينهما، فقالا:(ومصب الماء والموضع الذي يجتمع فيه لسقي الماشية والزرع من حوض ونحوه)(١)، وحينئذ: فيكون المصنف قد نقص عن "المحرر"(المصب)، وكرر (الحوض) بغير اسمه.
واحترز بـ (الموات): عن المحفورة في ملكه، وحريم النهر المحفور في الموات يقاس بالبئر.
(وحريم الدار في الموات: مطرح الرماد، وكناسةٍ وثلج) في بلد يَثْلُج به (وممرٌّ في صوب الباب) لتوقف الانتفاع بها على ذلك.
والمراد بـ (صوب الباب): جهته، وليس المراد: امتداده طولًا وقبالته، بل يجوز لغيره إحياء ما يقابل الباب إذا بقي له ممر وإن احتاج إلى انعطاف، كذا قالاه (٢)، وفيه نظر: إذا تفاحش الانعطاف؛ للإضرار به.
(وحريمُ آبار: القناة ما لو حفر فيه. . نقص ماؤها أو خيف الانهيار) أي: السقوط، ويختلف ذلك باختلاف الأراضي صلابة ولينًا (٣).
(١) المحرر (ص ٢٣٦)، الشرح الكبير (٦/ ٢١٤)، روضة الطالبين (٥/ ٢٨٣). (٢) الشرح الكبير (٦/ ٢١٣)، روضة الطالبين (٥/ ٢٨٣). (٣) فرعان: الأول: قال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ: إذا أحيا أرضًا ليغرس فيها وغرس. . فليس لغيره أن يغرس بجواره بحيث تلتف أغصان الغراس، وبحيث تلتقي عروقها. الثاني: قال الماوردي: حريم الأرض المُحياة للزراعة، طرقها، ومغيض مائها، وبَيْدر زرعها، وما لا يُستغنى عنه من مرافقها. اهـ هامش (أ).