فرع: يخرج المدبر بعد موت سيده من ثلثه. وقال داود: يخرج من جميع المال، فإن لم يحمله الثلث رق ما لم يحمله الثلث منه.
وقال أبو حنيفة: يسعى في فكاك رقبته، فإن مات سيده ومحليه دين (سعى)(١) للغرماء.
وقال أبو حنيفة: يسعى للغرماء ويخرج حرًّا (٢).
(١) في الأصل: بيع، والمثبت هو الصواب كما في مصادر التخريج. (٢) كذا في الأصل بتكرار قوله: وقال أبو حنيفة يسعى للغرماء، وهو ذهول من الناسخ، فقد نقل عبارة المصنف العيني في "عمدة القاري" ١٠/ ٤٢٤ فقال: وفي "التوضيح": وقال أبو حنيفة: يسعى في فكاك رقبته، فإن مات سيده وعليه دين سعى للغرماء ويخرج حرًّا. اهـ. وانظر قول أبي حنيفة في "بدائع الصنائع" ٤/ ١٢٣، "الجوهرة النيرة" ٢/ ١٠٦.