إذا تقرر ذلك: فقد اختلف العلماء في أجرة السمسار، فأجازه غير من ذكرهم البخاري، منهم الأربعة، قال مالك: يجوز أن يستأجره على بيع سلعته إذا ضرب لذلك أجلًا، قال: وكذلك إذا قال له: بع هذا الثوب ولك درهم، أنه جائز وإن لم يؤقت له ثمنًا، وهو جعل،
وكذلك إن جعل في كل مائة دينار شيئًا وهو جُعْل.
= قال الهيثمي في "المجمع" ٤/ ٢٠٥: فيه حكيم بن جبير، وهو متروك، وقال: أبو زرعة محله الصدق، إن شاء الله. وأما حديث ابن عمر فرواه البزار كما في "كشف الأستار" (١٢٩٦)، والعقيلي في "الضعفاء" ٤/ ٤٨، وابن حزم في "الإحكام" ٥/ ٢٢، من طريق محمد بن الحارث، عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر، مرفوعًا، بنحوه. قال البزار: عبد الرحمن له مناكير، وهو ضعيف عند أهل العلم. وقال العقيلي: هذا يروى بإسناد أصلح من هذا: بخلاف هذا اللفظ. وقال ابن حزم: لا يصح؛ لأنه من طريق محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، وهو ضعيف. وقال الهيثمي ٤/ ٨٦: محمد بن عبد الرحمن ضعيف جدًّا. وبعد: فالحديث تغالى فيه ابن حزم رحمه الله فضعفه تارة ووهاه ثانية، وقال: إنه مكذوب. ثالثة. انظر: "المحلى" ٧/ ٣٧٠، ٨/ ٨١، ١٦١، ١٦٣، ٣٥٨، ٣٧٥، ٤٠٨، ٤١٤ - ٤١٥، ٩/ ٤٤، ١١٩، ١١٦، ١٧٠، ٢٣٠. وفي المقابل: فإن الأكثر على تصحيحه أو تحسينه. قال شيخ الإسلام كما في "مجموع الفتاوى" ٢٩/ ١٤٧: هذِه الأسانيد، وإن كان الواحد منها ضعيفًا، فاجتماعها من طرق يشد بعضها بعضًا، وقال الشوكاني في "النيل" ٣/ ٦٨٣: الأحاديث المذكورة والطرق يشهد بعضها لبعض، فأقل أحوالها أن يكون المتن الذي اجتمعت عليه حسنا. والحديث صححه الألباني في "الإرواء" (١٣٠٣)، ثم قال: وجملة القول: أن الحديث بمجموع هذِه الطرق يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره. وقال في "الصحيحة" (٢٩١٥): حديث صحيح بمجموع طرقه.