القول لمن وصله (١). وخالف البيهقي فقال: كان الأصل الإرسال (٢).
ثانيها: حديث معاوية، أخرجه النسائي من حديث ابن عجلان، عن محمد بن يوسف مولى عثمان، عن أبيه، عنه، ثم قَالَ: ويوسف ليس بمشهور (٣).
قلتُ: ذكره ابن حبان في "ثقاته"(٤)، وقال الدارقطني: لا بأس به (٥).
وأخرجه البيهقي في "المعرفة" وقال: وكذلك فعله عقبة بن عامر الجهني وقال: السنة الذي صنعت. وكذا سجدهما ابن الزبير، كما قاله أبو داود (٦)، وهو قول الزهري (٧).
قَالَ البيهقي: قد اختلف فيه عن عبد الله بن الزبير (٨).
ثالثها: حديث أبي هريرة، وسيأتي، وأخرجه مسلم (٩) والأربعة (١٠).
(١) "علل الدارقطني" ١١/ ٢٦٣. (٢) "السنن الكبرى" ٢/ ٣٣١ كتاب: الصلاة، باب: من شك في صلاته فلم يدر صلى ثلاثًا أو أربعًا. (٣) "المجتبى" ٣/ ٣٣ - ٣٤، "السنن الكبرى" ١/ ٢٠٧ (٥٩٤)، ١/ ٣٧٣ (١١٨٣). وليس في المصدرين قول النسائي: ويوسف ليس بمشهور. وذكره المزي في "التحفة" ٨/ ٤٥١ (١١٤٥٢) وعزاه للنسائي، ثم قاله: قرأت بخط النسائي: يوسف ليس بالمشهور. (٤) "الثقات" ٥/ ٥٥١. (٥) انظر: "سؤالات البرقاني" للدارقطني ١/ ٦٣ (٤٦٦). (٦) "سنن أبي داود" عقب الحديث (١٠٣٥) كتاب: الصلاة، باب: من قام من ثنتين ولم يتشهد. (٧) "سنن أبي داود" عقب الرواية (١٠٣٥). ورواه عنه ابن أبي شيبة ١/ ٣٨٧ (٤٤٤٩) كتاب: الصلوات، باب: من كان يقول: اسجدهما قبل أن تسلم. (٨) "السنن الكبرى" ٢/ ٢٣٥ في الصلاة، باب: سجود السهو في النقص من الصلاة. (٩) "صحيح مسلم" برقم (٥٧٣) في المساجد، باب: السهو في الصلاة والسجود له. (١٠) أبو داود (١٠٠٨)، الترمذي (٣٩٩)، النسائي ٣/ ٢٠، ابن ماجه (١٢١٤).