قَالَ: والصواب إرساله. وفي رواية له من حديث مجاهد عن جابر:"اركع ركعتين ولا تعد لمثل هذا" قَالَ: فركعهما ثم جلس (١).
ولابن حبان في حديث أبي سعيد السالف: ثم حث الناس على الصدقة، فألقوا ثيابًا فأعطاه منها ثوبين، وأنه جاء في الجمعة الأخرى وطرح أحد ثوبيه لما أمر - صلى الله عليه وسلم - بالصدقة. وخرجه ابن خزيمة، وصححه الحاكم على شرط الشيخين (٢).
وفي "صحيح ابن حبان" أنه أمره بأن يصلي ركعتين في ثاني جمعة وثالثها (٣). وحديث:"إذا صعد الإمام المنبر لا تصلوا والإمام يخطب" واهٍ (٤).
وفي "الأسرار" من كتب الحنفية عن الشعبي عن ابن عمر مرفوعًا: "إذا صعد إلامام المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ" والصحيح من الرواية: "إذا جاء أحدكم والإمام على المنبر فلا صلاة ولاكلام"(٥).
(١) "سنن الدارقطني" ٢/ ١٦ كتاب: الجمعة ومن تجب عليه، باب: في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب. (٢) "صحيح ابن حبان" ٦/ ٢٤٩ - ٢٠٥ (٢٥٠٣)، (٢٥٠٥) كتاب: الصلاة، باب: النوافل، و"صحيح ابن خزيمة" ٤/ ١١٤ (٢٤٨١) كتاب: الزكاة، باب: التغليظ في مسألة الغني الصدقة، و"المستدرك" ١/ ٢٨٥، وقال: صحيح على شرط مسلم وهو شاهد للحديث الذي قبله. (٣) "صحيح ابن حبان" ٦/ ٢٤٩ (٢٥٠٣) كتاب: الصلاة، باب: النوافل. (٤) قال ابن حجر في "الدراية في تخريج أحاديث الهداية" ١/ ٢١٦ - ٢١٧: أخرجه أبو سعيد الماليني فيما ذكره عبد الحق، وإسناده واه. (٥) ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٢/ ١٨٤ من حديث ابن عمر وقال: رواه الطبراني في "الكبير" وفيه أيوب بن نهيك، وهو متروك ضعفه جماعة، وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: يخطئ.