وتعليق إبراهيم أخرجه ابن أبي شيبة عن عبد الصمد، عن هشام، عن حماد، عنه.
وحدثنا محمد بن بشر، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم: تستتاب فإن ثابت وإلا قتلت.
وحدثنا وكيع، ثنا سفيان، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم في المرتدة عن الإسلام قال: تستتاب فإن تابت وإلا قتلت، وحدثنا حفص، عن عبيد، عن إبراهيم قال: لا تقتل (١).
وكأن البخاري أراد بهذا تضعيف حديث عدم قتلها. أخرجه الدارقطني من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - رفعه:"لا تقتل المرأة إذا ارتدت" ثم قال: لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا رواه شعبة، ورواه عنه عبد الله بن عيسى (٢)، وهو كذاب يضع الحديث على عفان، ثم رواه من حديث أبي رزين عنه في المرأة ترتد قال:(تحبس)(٣) ولا تقتل (٤) - وأورده ابن بطال بلفظ: لا تقتل النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام ولكن يحبسن ويجبرن عليه (٥).
وفي رواية لابن أبي شيبة من حديث أبي عاصم، عن سفيان، وأبي حنيفة، عن عاصم [عن](٦) أبي رزين بلفظ: [يحبسن](٧).
(١) "مصنف ابن أبي شيبة" ٥/ ٥٥٨ (٢٨٩٩١، ٨٩٩٢) ٦/ ٤٤٦ (٣٢٧٦٨، ٣٢٧٧٢). (٢) ورد بهامش الأصل: هو عبد الله بن عيسى الجزري. (٣) كذا في الأصل، وعند الدارقطني: تجبر. (٤) "سنن الدارقطني" ٣/ ١١٧ - ١١٨. (٥) "شرح ابن بطال" ٨/ ٥٧٣ موقوفًا. (٦) في الأصول: (و)، والمثبت من "مصنف ابن أبي شيبة" ٥/ ٥٥٧ (٢٨٩٨٥). (٧) في الأصول: (يحبسا) والمثبت من "المصنف".