وقال عطاء والثوري والنعمان ومحمد والشافعي وأبو ثور: يجب بمرة واحدة (١).
فرع:
لو كان مريضًا أخر الحد عنه عند (مالك)(٢) والشافعي وأبي حنيفة ومحمد إذا خيف عليه، وكذا الحر والبرد، وخالف أحمد وإسحاق فيه، احتجا بأن عمر - رضي الله عنه - جلد قدامة وهو مريض، وقال: أخشى أن يموت، وبه قال أبو ثور (٣).
فائدة:
اليد الشمال خلاف اليمين والجمع: أشمل مثل أذرع، وشمائل على غير قياس، قال تعالى {عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ}[النحل: ٤٨] والشمال مؤنثة.
أخرى:
المجن والحفة والترس واحد، تطارق بين جلدين ويجعل منها جحفة.
ثالثة: قوله: في مجن ثمنه ثلاثة دراهم هي لغة. واللغة الثانية: الثلاثة الدراهم، والثالثة: الثلاثة دراهم.
فرع:
سرق ثلاثة دراهم ينقص كل درهم ثلاث حبات، وهي تجوز جواز الوازنة، ففي كتاب محمد: لا يقطع. قال أصبغ: وأما حبتان في كل
(١) انظر: "الإشراف" ٢/ ٣٠٤. (٢) من (ص ٢). (٣) السابق ٢/ ٣٠٩.