يريد أن الأولى تكون وإن طالت وعظمت عند الأخرى كوثبة الأرنب إذا عدت.
وفي "الجامع": نفجت الأرنب، وهو أَوْحَى عَدْوِها، وأنفجه الصائد، ويقال هذا كله للصيد.
فصل:
الأرنب واحد الأرانب، قال في "المنتهى": وربما يبدل من الباء تاء، وذكر فيه شعرًا والدرمة الأرنب، ويقال لولدها الصغير: الخرنق، والجمع خرانق.
قوله: (فلغبوا) أي أعيوا وتعبوا.
قال تعالى {وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ} [ق: ٣٨] وهو بفتح الغين على الأصح.
و (مر الظهران): اسم موضع على بريد مكة. وقيل: على أحد عشر ميلا، وقيل: على ستة عشر ميلًا. قال الجوهري: وبطن مر أيضًا موضع، وهو من مكة على مرحلة (١).
وقوله: (فقبلها) وفي رواية البخاري في كتاب الهبة: قلت: وأكل منه؟ قال: وأكل منه ثم قال بعد: قِبَلَه (٢).
وصح من حديث محمد بن صيفي الأنصاري قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأرنبتين قد ذبحهما بمروة فأكلهما - صلى الله عليه وسلم - (٣).
(١) "الصحاح" ٢/ ٨١٤ مادة [مرر].(٢) سلف برقم (٢٥٧٢) باب: قبول هدية الصيد.(٣) رواه ابن ماجه (٣١٧٥) من طريق عاصم، عن الشعبي، عن محمد بن صيفي .. الحديث.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute