أحدها: حديث عَبْدَة، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ سَالِمٍ وَنَافِعِ، عَنِ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما -: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيًّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ.
ثم ساقه من حديث يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.
ثانيها: حديث مَالِك، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ وَالْحَسَنِ ابنيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ قًالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ المُتْعَةِ (يوم)(٢) خَيْبَرَ وَعن لُحُومِ الحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.
وسلف في المغازي أيضًا والنكاح (٣).
(١) سلف برقم (٤٢١٧) كتاب: المغازي، باب: غزوة خيبر. (٢) في (غ): عام. (٣) سلف في المغازي (٤٢١٦) وسلف في النكاح (٥١١٥) باب: نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح المتعة آخرًا.