الشافعي في أنه إِذَا صح الحديث لا يعدل عنه؛ لجواز خفائه عَلَى البعض (١).
الثامنة: الحكم بالظاهر كما سلف.
التاسعة: أن الاعتقاد الجازم كافٍ في النجاة، وأبعد من أوجب تعلم الأدلة وجعله شرطًا للإسلام، والأحاديث الصحيحة متظاهرة عَلَى ذَلِكَ، ويحصل من عمومها العلم القطعي بأن التصديق الجازم كاف.
العاشرة: عدم تكفير أهل البدع.
= بالقياس، ودل ذلك على أن العموم يُخص بالقياس … "صحيح مسلم بشرح النووي" ١/ ٢٠٣. وسيأتي مزيد تفصيل في هذِه المسألة -إن شاء الله تعالى- في الحديث الآتي برقم (١٣٩٩ - ١٤٠٠). (١) دخول (ال) على (بعض) مما اعترض عليه كثير من النحاة واللُغويين.