جاء في (المنهاج): «قلتُ: ولو أحدث ثم أجنب أو عكسه كفى الغسل على المذهب»(١).
فهنا ذكر النووي للحدث مع الغسل والجنابة صورتين: صورة يسبق فيها الحدثُ الجنابةَ والغُسل، وصورة تسبقُه فيه الجنابة وهو يسبق الغُسل، فبقيتْ صورتان يقتضيهما العقل وهما:
- أن يكون بعد الجنابة ومع الغسل.
- أن يكون بعد الجنابة والغسل.
أما الأخيرة فغير مؤثرة فلا حاجة للكلام عنها؛ لتمام طهارة الغُسل، بقيت التي قبلها وهي التي استدركها في (مغني المحتاج) قائلاً: «تتمة: لو أحدث في أثناء غسله جاز أن يتمه، ولا يمنع الحدث صحته، لكن لا يصلي به حتى يتوضأ، كذا في (زوائد الروضة)، وهو محمول - كما قال الإسنوي - على ما إذا أحدث بعد فراغ أعضاء الوضوء، أما قبل الفراغ فيأتي ببقية أعضاء الوضوء مرتبة، ولا يحتاج إلى استئنافه» (٢).
المجموعة الثامنة: التذييل بالأمر بالتأمل والتدبر والفهم والعلم ونحوها.