وفي (الإنصاف): في مسألة التطهر بالماء المسخّن بنجاسة: «فَوَائِدُ: إحْدَاهُنَّ مَحَلُّ الْخِلَافِ في الْمُسَخَّنِ بِالنَّجَاسَةِ إذَا لم يَحْتَجْ إلَيْهِ، فَإِنْ احْتِيجَ إلَيْهِ زَالَتْ الْكَرَاهَةُ، وَكَذَا الْمُشَمَّسُ إذَا قِيلَ بِالْكَرَاهَةِ»(٥). فاستدرك بذكر قيد عدم الحاجة لتحقيق مناط المسألة.
(١) أي ابن قدامة في المقنع. (٢) مع المقنع والشرح الكبير، (٣/ ٥١٢). (٣) المائدة: ٣٢ (٤) مع التاج والإكليل، (٨/ ٢٩١). (٥) مع المقنع والشرح الكبير، (١/ ٥٠).