وبيانُ وجه التقارب والاختلاف بينه وبين الاستدراك الفقهي يلزمُ مناقشَةَ ثلاث مسائل على النحو التالي:
المسألة الأولى: حقيقة التنقيح لغة.
مادة (نقح) ترجع معانيها إلى أصل واحد، وهو تنحية شيء عن شيء (١)، فـ «كلُّ ما نحّيتَ عنه شيئًا فقد نَقَّحْتَه»(٢).
المسألة الثانية: حقيقة التنقيح اصطلاحًا.
التنقيح في الاصطلاح يتّجه إلى الكلام، من طريق المجاز (٣)، سواء في الأعمال الفقهية أو غيرها، وتنقيح الكلام يكون - حسب المعنى اللغوي - بإزالة زوائد فيه، إلا أن المعاجم تُفيدُنا بمعانٍ زائدة على هذا، وهي: الإصلاح، وتحسين الأوصاف، ووضوح المعنى، والتفتيش، وإحسان النظر (٤). وهذه الأوصاف غاياتٌ ولوازم لتنقيح الكلام؛ فهي معانٍ متلازمة.