ومنها:(١) إِذا نذر اعتكاف اليوم الذى يقدم فيه فلان، فقدم نصف النهار؛ فعلى الأصح [وهو أنه](٢) يلزمه الصوم من أول النهار: يلزمه اعتكاف باقي ذلك [اليوم](٣) ويقضي ما فات منه.
ومنها: إِذا قال لعبده: أنت حر في اليوم الذى يقدم فيه فلان. فباعه ضحوة، ثم قدم في بقية النهار، فعلى [الأصح](٤):
يتبين بطلان البيع وحرية العبد. ولو مات السيد ضحوة، ثم قدم، فعلى الأصح: يتبين عتقه قبل موته. وكذا: لو كان أعتقه عن كفارة لم يجزه على الأصح.
ومنها: لو قال لزوجته: أنت طالق اليوم الذى يقدم فيه فلان. فمات أحدهما ضحوة، ثم قدم في أثناء النهار، فعلى الأصح: لا توراث بينهما إِن كان الطلاق بائنا، وكذا: حكم الخلع.
ومنها (٥): بيع العبد المرتد صحيح على المذهب. فإِذا باعه وقتل بالردة بعد القبض، ولم يعلم المشترى بذلك فوجهان: أصحهما: أنه من ضمان البائع؛ لأن التلف
(١) المسائل الثلاث التالية ذكرها النووى لبيان ثمرة الخلاف في وقت لزوم الصوم في المسألة السابقة. انظر المجموع: (٨/ ٣٨٨). (٢) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم المعنى، ويوجد نحوه في المجموع المذهب: ورقة (١٣٠ / أ). (٣) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أخذته من المجموع المذهب. (٤) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم المعنى، وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (١٣٠ / ب). والمراد بالأصح هنا نفس الأصح في المسألة المتقدمة. (٥) المسألة التالية والتي بعدها ذكرهما الرافعي في فتح العزيز (٨/ ٣٣١، ٣٣٢)، كما ذكرهما الشيخ عز الدين بن عبد السلام في قواعد الأحكام (٢/ ٩٦).