"يجوز تقديم الإِعتاق والتصدق على الشفاء ورجوع الغائب. وفي فتاوى القفال ما ينازع فيه"(٢) والله أعلم.
ومنها: ما يتعلق بكفارة الظهار:
قال الرافعي (٣): "التكفير بالمال بعد الظهار وقبل العود (٤) جائز (٥)؛ لأن الظهار أحد السببين، والكفارة منسوبة إِليه كما أنها منسوبة إِلى اليمين.
ومنهم من جعله على الخلاف: فيما إِذا كان الحنث محظورًا".
قال المتولي (٦): "لأن وطأها بعد الظهار حرام، وبالتكفير يستبيح محظوراً".
قال الرافعي:"المذهب الأول؛ لأن العود ليس بحرام (٧)، بخلاف ما لو كان الحنث محظوراً".
(١) يعني في باب كفارة اليمين. وأول الكلام: "يجوز تعجيل المنذور إِذا كان مالياً، بأن قال: إن شفى الله مريضي أو رد غائبي فـ لله علي أن أعتق أو أتصدق بكذا. فيجوز تقديم الإِعتاق ... الخ" روضة الطالبين (١١/ ١٩). (٢) هنا نهاية كلام النووى في الروضة. (٣) في: فتح العزيز: جـ ١٥ ورقة (١٠٥ / ب، ١٠٦ / أ). (٤) عرّف النووى العود بقوله: "العود هو: أن يمسكها في النكاح زمناً يمكنه مفارقتها فيه" الروضة (٨/ ٢٧٠). (٥) وردت في المخطوطة هكذا (جاز)، وما أثبته هو الموافق لما في فتح العزيز. (٦) ورد قول المتولي، وقول الرافعي التالي، في: فتح العزيز، جـ ١٥: ورقة (١٠٦/ أ). (٧) يوجد هنا جملة من كلام الرافعي أسقطها المؤلف ونصها: "حتى يقال يتطرق بالتكفير إلى الحرام".