الحكم (١)، ولا يزال اليقين بالشك إِلَّا في أحدى عشرة مسألة:
إِحداها: إِذا شك ماسح الخف، هل انقضت المدة أم لا؟
الثانية: إِذا شك هل مسح في الحضر أم في السفر؟ يحكم في المسألتين بانقضاء المدة وإن كان الأصل عدم الانقضاء.
الثالثة: إِذا شك المسافر، هل نوى الإقامة أم لا؟ لم يترخص مع أن الأصل عدم نيته الإقامة.
الرابعة: إِذا أحرم بنية القصر خلف من لا يدري أمسافر أم مقيم لم يجز له القصر.
الخامسة: المستحاضة المتحيرة (٢) يلزمها الغسل عند كل صلاة تشك في انقطاع الدم قبلها، مع أن الأصل عدم انقطاعه.
السادسة: من به سلس البول أو سلس الاستحاضة، إذا توضأ ثم شك هل انقطع حدثه أم لا؟ فصلى بطهارته لم يصح، بل لا بد من طهارة أخرى، مع أن الأصل بقاء السلس.
السابعة: إِذا تيمم، ثم رأى شيئًا لا يدري أسراب هو أم ماء؟ يبطل تيممه، مع أن الأصل عدم كونه ماء.
= كما ذكره النووى منسوبًا إلى ابن القاص في كتابه التلخيص. انظر: المجموع (١/ ٢٥١). واعلم أن القول التالي فيه بعض التصرف في العبارات، وفيه بعض التصرف في ترتيب المسائل، وهو أقرب إِلى الموجود في المجموع. (١) وقد يكون فاعلًا في الواقع. (٢) المستحاضة المتحيرة: هي التي استمر معها خروج الدم، وهي لا تعرف مقدار حيضها ولا وقته وليس لها تمييز - أي أن دمها بصفة واحدة -. انظر: المجموع (٢/ ٣٣٥، ٤٠٤).