(وَلَا) يصحُّ (مِمَّنْ تَلْزَمُهُ الجَمَاعَةُ)، وهو الرَّجلُ الحرُّ القادرُ، (إِلَّا حَيْثُ تُقَامُ) أي: إلّا في مسجدٍ تُقام فيه الجماعةُ إن أَتى عليه فعلُ صلاةٍ؛ لأنَّ الاعتكافَ إذَنْ في غيرِه يُفضي إمَّا إلى تركِ الجماعةِ، أو تَكرار الخروجِ إليها كثيرًا مع إمكانِ التَّحرُّزِ منه، وهو مُنافٍ للاعتكافِ.
(فَإِنْ عَيَّنَ) لاعتكافِه أو صلاتِه (أَحَدَهَا) أي: أحدَ المساجدِ الثلاثةِ؛ كالمسجد الحرامِ؛ (لَمْ يَجْزِ) فعلُ ما نذَره في (مَا دُونَهُ)؛ كمسجدِ المدينةِ والأَقصى، أو عيَّن مسجدَ المدينةِ؛ لم يَجزِ في الأَقصى.
(وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ)، فمَن نذَر اعتكافًا أو صلاةً بمسجدِ المدينةِ أو الأَقصى؛
(١) في (ب): لزم. (٢) في (ب): العظمى. (٣) قوله: (المسجد) سقط من (د) و (ك). (٤) رواه أحمد (٧٢٥٣)، والبخاري (١١٩٠)، ومسلم (١٣٩٤)، والترمذي (٣٢٥)، والنسائي (٦٩٣)، وابن ماجه (١٤٠٤)، من حديث أبي هريرة ﵁.