(وَحَرُمَ) على صائمٍ (مَضْغُ عِلْكٍ يَتَحَلَّلُ مُطْلَقًا) أي: سواءٌ بلِع رِيقَه أو لا.
(وَ) حَرُم (بَلْعُ نُخَامَةٍ (٣))، سواءٌ كانت مِنْ جوفِه، أو صدرِه، أو دماغِه، (وَيُفْطِرُ بِهَا) أي: بالنُّخامة إن وصَلَت إلى فمِه؛ لأنَّها مِنْ غيرِ الفمِ.
وكذا إن (٤) تَنجَّس فمُه بدمٍ أو قيءٍ ونحوِه، فبلِعه وإن قلَّ؛ لإمكانِ التَّحرُّزِ منه (٥).
(١) في (أ) و (س): مضغته. (٢) كتب على هامش (د): بالغين المعجمة، لا بالفاء. (٣) كتب على هامش (ع): هل يحرم بلعها في الصوم وغيره؟ [قال] شيخنا: نعم يحرم؛ لأنها مستقذرة. مرعي. (٤) في (أ) و (س) (د): إذا. (٥) في (أ): عنه.