(وَ) إن (٣) وُجِدَت هذه الأشياءُ (قَبْلَهُ) أي: قبلَ الغروبِ؛ (تَلْزَمُ) الفطرةُ لمَن ذُكِر؛ لوجودِ السَّببِ.
(وَتَجُوزُ) فطرةٌ، أي: يَجوز إخراجُها معجَّلةً (قَبْلَ العِيدِ بِيَوْمَيْنِ فَقَطْ)؛ لِما روَى البخاريُّ بإسناده عن عمرَ (٤): «فرَض رسولُ اللهِ ﷺ صدقةَ الفطرِ مِنْ رمضانَ»، وقال في آخره:«وكانوا يُعطُون قبلَ الفطرِ بيومٍ أو يومَين»(٥).
(١) كتب على هامش (ب): قوله: (أو ملك عبدًا أو زوجةً) هو من قبيل: «علفتُها تبنًا وماءً باردًا»، فيكون بمعنى حازَ، وسلك الشارح أحد الجائزين فيه، وهو تقدير عامل مناسب، فقال: (أو تزوَّج زوجة)، وفي «المطلع» الإشارة إلى وجه ثالث، وهو جعل العامل بمعناه الحقيقي مسلَّطًا على المعطوف، لكن مع تقدير مضاف، والأصل: أو ملك بضع زوجة، وأقول: المناسب لمقتضى المذهب من أنَّ المعقود عليه في النِّكاح منفعة البضع: أنَّه على تقدير مضافين، وأنَّ الأصل: أو ملك منفعة بضع زوجة، وأنَّه حُذف المضافان حذفًا دفعيًّا أو تدريجيًّا، على الخلاف في مِثلِه. م خ. (٢) كتب على هامش (ب): قوله: (أو ولد بعده) قال في الحاشية: فإن كان قبله وجبت. انتهى، أقول: بشرط أن يكون ما وجد قبله ولادة تامَّة، فلو خرج بعضه قبل الغروب ولم تخرج بقيَّته إلّا بعده؛ لم تجب. م خ. (٣) في (أ): إن. (٤) هكذا في النسخ الخطية، وصوابه: ابن عمر كما في المصادر، ويأتي في كلام المصنف. (٥) أخرجه البخاري (١٥١١). تنبيه: صريح كلام المؤلف: أن هذا من قول ابن عمر ﵄، والصواب أنه من قول نافع، فقد أخرج ابن خزيمة (٢٤٢١)، وابن حبان (٣٢٩٩)، والدارقطني (٢١٣٢)، والبيهقي في الكبرى (٧٧٣٨)، عن نافع: أن عبد الله كان يؤديها قبل ذلك بيوم أو يومين. وإسناده صحيح.