نفسُه في «شرحِ الإقناع»(١)، فلا فرقَ بينَ الزَّكاةِ والدَّينِ بعدَ الموتِ (٢) بلا رهنٍ، فلذلك يَتحاصَّان، كما مشَى عليه في «المنتهى» و «الإقناع»(٣)، أمَّا الدَّينُ بالرَّهن؛ فتعلُّقُه بالرَّهن أقوى منهما، فيقدَّم عليهما (٤)، فلا إشكالَ، واللهُ أعلمُ.
ويُقدَّم على ذلك: نَذرٌ معيَّنٌ، وأُضحيَّةٌ معيَّنةٌ.
(١) ينظر: كشاف القناع ٤/ ٣٣٩. (٢) قوله: (بعد الموت) سقط من (أ) و (س). (٣) ينظر: الإقناع ١/ ٢٤٨، المنتهى مع حاشية عثمان ١/ ٤٤٨. (٤) قوله: (فيقدَّم عليهما) سقط من (أ) و (س) و (ع).