(١) قوله: (فلا يلزمه إخراج زكاته قبل ذلك) سقط من (أ) و (س). (٢) قوله: (سواء) سقط من (أ) و (س). (٣) كتب على هامش (د): قال في الإقناع: ولعله فيما إذا ظن رجوعه، أي: الضال ونحوه. م ص. (٤) في (س) و (ع): وحج. (٥) رواه البخاري (١٨٥٢)، بلفظ: «اقضوا الله فالله أحق بالوفاء»، ومسلم (١١٤٨)، بلفظ: «فدين الله أحق بالقضاء». (٦) قوله (لها) سقط من (أ). (٧) أخرجه أبو داود (١٥٦٨)، والترمذي (٦٢١)، وابن ماجه (١٨٠٥)، والحاكم (١٤٤٣)، من حديث ابن عمر ﵄، واختلف في وصله وإرساله، وحسنَّه الترمذي وابن حجر، وصححه الألباني، وله شواهد. ينظر: التلخيص الحبير ٢/ ٣٤١، الإرواء ٣/ ٢٦٦.