(وَإِنِ اتَّفَقَا) أي: الزَّوجان (عَلَى تَقْدِيمِ) ذلك، (أَوْ تَأْخِيرِهِ، أَوْ) على (عِوَضٍ) عنه؛ (جَازَ)؛ لأنَّ الحقَّ لا يَعْدُوهما، (وَلَا يُجْبَرُ مَنِ امْتَنَعَ مِنْهُ)؛ لأنَّه خلافُ الواجبِ.
(وَلَا تَسْقُطُ) نفقةُ زوجةٍ (بِمُضِيِّ الزَّمَانِ)، ولو لم يَفرضها حاكمٌ، أو ترَك
(١) كتب على هامش (ح): كزانية، فلا نفقة لها على زان؛ لأن الحمل لا يلحقه. اه ش منتهى. (٢) كتب على هامش (ح): على الأصح. ش منتهى. (٣) ينظر: حواشي الفروع ٢/ ٤٦٤.