وقيل: لأن صلاته تطهير للميت، وحق الآدمي ثابت فلا تطهير منه، فيتنافيان.
وقيل: كانت عقوبة في أمر الدين أصلها المال، ثم نسخ التأديب بالمال وما تفرع [عنه](١).
١٨٩٦ - [٤٦٦٤]- قوله: قال المفسرون: ذاك خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، يعني: تحريم المن ليستكثر.
قلت: هو قول الضحاك بن مزاحم (٢). ورواه [ابن أبي حاتم](٣) وغيره من طريق سفيان الثوري، عن رجل، عنه. قال: هي للنبي - صلى الله عليه وسلم - خاصّة، وللنّاس (٤) موسَّع عليهم.
قال: وروي عن ابن عباس، وعطاء، ومجاهد، وطاوس، وأبي الأحوص، وإبراهيم النخعي، وقتادة، والسدي، ومطر، والضحاك في إحدى الروايتين عنه: أن المراد لا يهدي الهديَّةَ فينتظر بمثلها. ثمّ ساق عن غيرهم أقوالًا مختلفة في المراد بذلك.
ومن خصائصه في محرمات النكاح:
١٨٩٧ - [٤٦٦٥]- إمساك من كرهت نكاحه، واستشهد له بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نكح امرأة ذات جمال، فَلُقِّنَتْ أن تقول له:
(١) في الأصل: "م"، والمثبت من "م" و "هـ". (٢) انظر: تفسير الطبري (٢٩/ ١٤٨)، وتفسير ابن كثير (٤/ ٤٤٢). (٣) في الأصل: (ابن ماجه) والمثبت من "م" و "هـ". (٤) في "م" و (الناس).