البخاري (٢) من حديث نافع عن ابن عمر. ونقل البيهقي عن الحاكم، عن أبي علي الحافظ: أن لا تتنقب المرأة من قول ابن عمر أدرج في الخبر.
وقال صاحب "الإِمام": هذا يحتاج إلى دليل، وقد حكى ابن المنذر أيضًا الخلاف: هل هو من قول ابن عمر أو من حديثه؟
وقد رواه مالك في "الموطأ"(٣) عن نافع عن ابن عمر موقوفًا، وله طرق في البخاري موصولة ومعلقة.
١٣٧٥ - [٣٥٧٠]- حديث (٤): أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى النساء في إحرامهن عن النقاب، وليلبسن بعد ذلك ما أحببن من ألوان الثياب؛ معصفرا، أو خزا، أو حليا، أو سراويل، أو قميصا أو خفا.
(١) علل الدارقطني (٣/ ١٣). (٢) صحيح البخاري (رقم ١٨٣٨). (٣) الموطأ للإمام مالك (١/ ٣٢٨). (٤) [ق/٣٦٨].