[٣٥٦٧]- ورواه البيهقي (١) من حديث عطاء، عن ابن عباس مرفوعًا:"خَمِّرُوا وُجُوهَ مَوْتَاكُمْ، وَلا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ". وقال: هو شاهد لحديث إبراهيم.
إلا أن عبد الله بن أحمد (٢) حكى عن أبيه أنه قال: أخطأ فيه حفص فوصله، ورواه الثوري عن ابن جريج مرسلًا.
وتابع علي بن عاصم حفصا في وصله، إلا أن علي بن عاصم كثير الغلط، وزاد فيه:"في المحرم يموت".
وقال ابن أبي حاتم (٣) عن أبيه في الحديث الماضي: هذا حديث منكر.
وقال الحاكم في "علوم الحديث"(٤) بعد أن رواه من طريق عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن محرما .... الحديث وفيه:"ولا تُخَمّرُوا وَجْهَهُ": هذا تصحيف من بعض الرواة؛ لإجماع حفاظ أصحاب عمرو بن دينار على روايته عنه بلفظ:"وَلا تُغَطّوا رَأْسَهُ".
قلت: وهو كذلك في "الصحيحين"، وقد تقدم.
وفي الباب:
[٣٥٦٨]- عن عثمان: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخمر وجهه وهو محرم. رواه
(١) السنن الكبرى (٣/ ٣٩٤). (٢) العلل ومعرفة الرجال (٢/ ٣٨٣). (٣) علل ابن أبي حاتم (١/ ٢٨٩ - ٢٩٠/ رقم٨٦٥). (٤) علوم الحديث (ص ١٤٢).