أبو داود (١) والحاكم (٢) والبيهقي (٣) من حديث ابن عمر، واللفظ لأبي داود، وزاد فيه بعد قوله عن النقاب:"وما مس الزعفران، والورس من الثياب، وليلبسن بعد ذلك". ورواه أحمد (٤) إلى قوله: "من الثياب"
* قوله: وإن تأتى اتخاذ إزار من السراويل [فلبسه](٥) على هيئته، هل تلزمه الفدية؟ وجهان: أحدهما: لا؛ لإطلاق الخبر.
يعني بذلك:
[٣٥٧١]- ما اتفقا عليه (٦) من حديث ابن عباس: "وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إزارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ".
وفي رواية لهما (٧): أنَّه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب ذلك بعرفات.
[٣٥٧٢]- ورواه مسلم (٨) من حديث جابر.
١٣٧٦ - قوله: ولو احتاجت المرأة إلى ستر الوجه لضرورة فإنه يجوز، ولكن تجب الفدية.
(١) سنن أبي داود (رقم ١٨٢٧). (٢) مستدرك الحاكم (١/ ٤٨٦). (٣) السنن الكبرى (٥/ ٤٧). (٤) مسند الإِمام أحمد (٢/ ٢٢). (٥) في "الأصل": (فليس)، وهو خطأ ظاهر، والمثبت من "م" , وفي "د": (فلبس). (٦) صحيح البخاري (رقم ١٨٤١)، وصحيح مسلم (رقم ١١٧٨). (٧) صحيح البخاري (رقم ١٨٤٣)، وصحيح مسلم (رقم١١٧٨). (٨) صحيح مسلم (رقم ١١٧٩).