سن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- الزكاة في هذه الأربعة ... فذكرها.
وقد قال أبو زرعة: موسى عن عمر مرسل، وقد تقدم حديثه عن كتاب معاذ.
[٢٨١٥]- وروى ابن ماجه (١) والدارقطني (٢) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: إنما سَنّ رسول الله-صلى الله عليه وسلم- الزكاة في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.
زاد ابن ماجه: والذرة.
وإسنادهما واهٍ، هو من رواية محمد بن عبيد الله العرزمي، وهو متروك.
[٢٨١٦]- وروى البيهقي (٣) من طريق مجاهد، قال: لم تكن الصدقة في عهد النبي-صلى الله عليه وسلم- إلا في خمسة .... فذكرها.
[٢٨١٧]- ومن طريق الحسن (٤) قال: لم يفرض النبي-صلى الله عليه وسلم- الصدقة إلا في عشرة ... فذكر الخمسة المذكورة، وا لإبل، وا لبقر، وا لغنم، وا لذ هب, والفضة.
[٢٨١٨]- وعن الشعبي: كتب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - إلى أهل اليمن:"إنَّما الصَّدَقَةُ في الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، والتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ".
قال البيهقي: هذه المراسيل طرقها مختلفة، وهي تؤكد بعضها بعضًا ومعها حديث أبي موسى، ومعها قول عمر، وعلي، وعائشة: ليس في الخضراوات زكاة.
(١) سنن ابن ماجه (رقم ١٨١٥). (٢) سنن الدارقطني (٢/ ٩٤). (٣) السنن الكبرى (٤/ ١٢٩). (٤) السنن الكبرى (٤/ ١٢٩).