القاعدة الثامنة والعشرون: الأصل في العبادات الحظر، إلا ما ورد عن الشارع تشريعُه والأصل في العادات الإباحة، إلا ما ورد عن الشارع تحريمه
قال الشيخ عبد الله البسام ﵀ في درسه في الحرم المكي (١): (إن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إن الشريعة مبنية على أصلين:
١ - الأصل في العبادات الحظر؛ إلا إذا ورد في القرآن أو السنة ما يفيد غير ذلك.
٢ - الأصل في المعاملات والعادات الإباحة، إلا إذا ورد ما يفيد غير ذلك).
قال الشيخ السعدي ﵀ في منظومة القواعد (٢):
والأصلُ في عاداتنا الإباحةْ … حتى يجيءَ صارفُ الإباحةْ
وليس مشروعًا من الأمورْ … غيرَ الذي في شرعنا مذكورْ
قصد الشيخ السعدي ﵀ بالبيتين السابقين قاعدتين كليتين:
فأما الأولى: فهي أن الأصل في العادات والمعاملات: الإباحة والحِلُّ (٣)، ودل على صحة ذلك أدلة ترجع إلى: الخبر، والاتفاق.
(١) سمعت ذلك منه أثناء حضوري دروسه في الحرم. (٢) ينظر: مجموعة الفوائد البهية، القحطاني (ص ٧٨). (٣) قال الشيخ ابن عثيمين ﵀ في الشرح الممتع (٩/ ١١٩): (يجب أن نفهم قاعدة مفيدة جدًّا، وهي: أن الأصل في المعاملات الحل والصحة ما لم يوجد دليل على التحريم والفساد، وهذا من نعمة الله أن الطريق الموصل إلى الله -أي: العبادات- الأصل فيها المنع، حتى يقوم دليل على أنها مشروعة، وأما المعاملات بين الناس، فمن رحمة الله وتوسعته على عباده، أن الأصل فيها الإباحة والحل، إلا ما ورد الدليل على منعه).