وغيرها من الآيات الدّالة على إباحة المحرّمات لأجل الضّرورة، أو الآيات الّتي تدلّ على أنّ التّكليف بقدر الوسع والطّاقة.
ثانيًا: الأدلة من السنة:
ومن السّنّة قوله ﷺ:«ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم»(١).
فالقاعدة تدلّ دلالة صريحة على أنّ الواجبات تسقط إذا عجز المكلّف عن فعلها، وأنّ المحرّمات قد تستباح عند الضّرورة، وهذا من يسر هذه الشّريعة وسماحتها (٢).
(١) أخرجه البخاري برقم (٧٢٨٨)، ومسلم برقم (١٣٣٧)، عن أبي هريرة ﵁. (٢) ينظر: موسوعة القواعد الفقهية، آل بورنو (٨/ ٩٣٢).