القاعدة الثانية عشر: كل حلال طاهر، وليس كل طاهر حلالاً
تفيد هذه القاعدة بأن كل ما هو حلال استعماله من أكل أو شرب وغيره فإنه طاهر.
قال الشيخ ابن عثيمين (١): ويلزم من الحِلّ الطَّهارة، ولا عكس.
ووصف الله تعالى الحلال بالطيب، وهذا يقتضي طهارته، قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ [البقرة: ١٦٨]، وقال تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [النحل: ١١٤].
والأمثلة على هذه القاعدة ما يلي:
١ - كل مأكول كالإبل والبقر والغنم والضَّبُع -على الصحيح من أقوال العلماء-، ونحو ذلك، فهو حلال طاهر.
٢ - جميع حيوانات البحر فإن ميتتها حلال، ولذلك فهي طاهرة.
٣ - بعض الحيوانات طاهرة؛ كالهرة، لقوله ﷺ:«إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ»(٢) ومع ذلك ليست حلالًا.
٤ - كل شيء ليس له نفسٌ سائلة إذا ذبح أو قتل، يعني: ليس له دم يسيل عند ذبحه أو قتله، كالبعوض والذباب والفراش، ونحو ذلك؛ فإنه طاهر، لقوله
(١) ينظر: الشرح الممتع، ابن عثيمين (١/ ٩٤). (٢) أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٣)، وأحمد في المسند (٥/ ٢٩٦ - ٣٠٣)، وأبو داود برقم (٧٥)، والنسائي (١٠/ ٥٥)، والترمذي برقم (٩٢)، عن أبي قتادة ﵁. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٤٣٧).