ﷺ: «إذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ، ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ كُلَّهُ، ثُمَّ يَطْرَحْهُ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ سُمًّا، وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً» (١)، وهذا أيضًا ليس حلالًا.
وغيرها من الأمثلة.
قال الإمام محفوظ الكلوذاني ﵀ (٢): (يباح أكلُ كل طاهر لا ضرر في أكله، كالحيوان كلها، والثمار جميعها، وما عمل منها.
وكذلك لحوم الحيوانات وهي على ضربين:
إنسي ووحشي:
فالإنسي: ينقسم إلى:
ما يباح ذبحه وأكل لحمه: وهو الإبل والبقر والغنم والخيل والدجاج والديوك.
وإلى ما لا يباح ذبحه وأكله: كالآدمي والحمير والبغال والكلاب والخنازير والسنانير (٣).
وأما الوحشي: فيقسم إلى:
مباح: وهو البقر والحمير والظباء والضبع والضب، والبط والأوِز والنعام، والحمام والغراب وغراب الزرع والعصافير وما أشبهها.
وإلى محظور: وهو كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مَخلب من الطير؛
(١) أخرجه البخاري برقم (٣٣٢٠) عن أبي هريرة ﵁.(٢) ينظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد، الكلوذاني (ص ٤٥٥).(٣) السنور: حيوان أليف من الفصيلة السنورية ورتبة اللواحم، من خير مآكله الفأر، ومنه أهلي وبري، وجمعها سنانير. ينظر: المعجم الوسيط أحمد الزيات وآخرون (١/ ٤٥٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute