المعالي (١) اختيار (٢) الشافعي، قال: وبنينا عليه مسائل، كتغليظ الدية (٣) بالحرمات الثلاث (٤).
وعند ابن عقيل (٥) والشافعية (٦): لا -وكذا أبو الخطاب (٧)، وأطلق وجهين- (٨).
لأنه يلزم كونه حجة على صحابي.
رد: نقول به، وقاله أبو المعالي (٩).
وأيضاً: يعارض خبرا متصلاً.
(١) انظر: البرهان/ ١٣٦١ - ١٣٦٢، والمسودة/ ٤٧٠. (٢) في (ظ): واختار. (٣) أخرج الشافعي في الأم ٦/ ٩٢ - ٩٣، ط/ بولاق: أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح: أن رجلاً أوطأ امرأة بمكة، فقضى فيها عثمان بن عفان بثمانية آلاف درهم، دية وثلث. قال الشافعي: ذهب عثمان إِلى التغليظ لقتلها في الحرم. وأخرج الأثر عبد الرزاق في مصنفه ٩/ ٢٩٨، والبيهقي في سننه ٨/ ٧٠ - ٧١. (٤) الحرمات الثلاث: حرمة الحرم، وحرمة الإِحرام، وحرمة الشهر الحرام. (٥) كذا -أيضًا- حكي عنه في المسودة/ ٣٣٨. والذي في الجدل على طريقة الفقهاء لابن عقيل/ ٨: أنه توقيف. (٦) انظر: التبصرة/ ٣٩٩، والمستصفى ١/ ٢٦٠ - ٢٦١. (٧) انظر: التمهيد/ ١٢٨ أ. (٨) نهاية ٤٤٦ من (ح). (٩) انظر: البرهان/ ١٣٦١، والمسودة/ ٤٧٠.