قوله:(لا تعينوا عليه الشيطان) في ذلك دليل: على أنه لا يجوز الدعاء على من أقيم عليه الحدُّ، لما في ذلك من إعانة الشيطان عليه، وقد تقدَّمَ في حديث جلد الأمة النَّهيُ للسيِّدِ عن التثريب عليها (٢). [وقد](٣) تقدم أيضًا: "أن النبي ﷺ أمر السارق بالتوبة، فلما تاب قال: تاب الله عليك"(٤). وهكذا ينبغي أن يكون الأمر في سائر المحدودين.
قوله:(إنه لم يتقيأها حتى شربها) فيه دليلٌ: على أن يكفي في ثبوت حدِّ الشرب شاهدان: أحدهما يشهد على الشرب، والآخر على القيء.
ووجه الاستدلال بذلك أنه وقع بمجمع من الصحابة، ولم ينكر، وإليه
= قلت: وأخرجه أحمد (٤/ ١٢٦، ١٢٧) والدارمي رقم (١/ ٤٤) وابن حبان في صحيحه رقم (٥) وهو حديث صحيح. (١) في إحكام الأحكام (ص ٨٧٩ - ط: ابن حزم). (٢) أحمد في المسند (٢/ ٢٤٩) والبخاري رقم (٦٨٣٩) ومسلم رقم (٣٠/ ١٧٠٣). (٣) في المخطوط (أ): (و). (٤) أخرجه الدارقطني (٣/ ١٠٢ رقم ٧١). قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك (٤/ ٣٨١) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. وأخرجه البيهقي (٨/ ٢٧١) أيضًا موصولًا. وصححه ابن القطان.