وفيهِ مِنَ الْفِقْهِ أن لِلْوَكِيلِ أنْ يُوَكِّلَ، وأَن الشهَادَتَيْنِ على شَيْئَيْنِ إذَا آلَ مَعْناهُما إلى شَيْءٍ واحِدٍ جُمعتَا جائزةٌ كالشَّهادةِ على الْبَيْعِ والإِقْرَار بهِ، أوْ على القَتْلِ والإقْرارِ بِهِ).
قوله:(قد شرب الخمر) اعلم أن الخمر يطلق على عصير العنب المشتدِّ إطلاقًا حقيقيًا إجماعًا.
(١) أحمد في المسند (٣/ ٤٤٩) والبخاري في صحيحه رقم (٦٧٧٩). وهو حديث صحيح. (٢) في المسند (٢/ ٢٩٩). (٣) في صحيحه رقم (٦٧٧٧). (٤) في سننه رقم (٤٤٧٧). وهو حديث صحيح. (٥) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب). (٦) في صحيحه رقم (٣٨/ ١٧٠٧).