قوله:(فقال المسور) في رواية أن أبا رافع (٣) سأل المسور أن يساعده على ذلك.
قوله:(منجَّمة أو مقطَّعة) شك من الراوي، والمراد مؤجَّلة على أقساط معلومة.
قوله:(أربعة آلاف) في رواية للبخاري في كتاب ترك الحيل من صحيحه (٤): "أربعمائة مثقال"، وهو يدل على أن المثقال إذ ذاك كان بعشرة دراهم، والحديث فيه مشروعية العرض على الشريك، وقد تقدم الكلام على ذلك.
وفيه أيضًا ثبوت الشفعة بالجوار، وقد سلف بيانه.
قال المصنف (٥)﵀: ومعنى الخبر والله أعلم إنما هو الحث على عرض المبيع قبل البيع على الجار وتقديمه على غيره من الزبون كما فهمه الراوي
(١) في صحيحه رقم (٢٢٥٨). (٢) ما بين الخاصرتين سقط من (ب). (٣) البخاري في صحيحه رقم (٦٩٧٧). (٤) (١٢/ ٣٤٨ - ٣٤٩) رقم الباب (١٥) رقم الحديث (٦٩٨١)، وعنوان الباب: باب احتيال العامِل ليهدى له - مع الفتح). (٥) ابن تيمية الجد في المنتقى (٢/ ٤١٨).