قال ابن قدامة (١): لا نعلم فيه خلافًا وإن كان أحدهما أكثر كان حكم الأقل تبعًا للأكثر عند أحمد والثوري وأبي حنيفة (٢) وأحد قولي الشافعي (٣): وقيل: يؤخذ بالتقسيط.
قال الحافظ (٤): ويحتمل أن يقال: إن أمكن فصل كل واحد منهما أخذ بحسابه.
وعن ابن القاسم (٥) صاحب مالك: العبرة بما تم به الزرع ولو كان أقل.
(١) في المغني (٤/ ١٦٦). (٢) البناية في شرح الهداية (٣/ ٥٠١). (٣) المجموع شرح المهذب (٥/ ٤٤٦). (٤) في "الفتح" (٣/ ٣٤٩). (٥) المنتقى للباجي (٢/ ١٥٨). (٦) أحمد في المسند (٣/ ٨٦) والبخاري رقم (١٤٨٤) ومسلم رقم (١/ ٩٧٩) وأبو داود رقم (١٥٥٨) والترمذي رقم (٦٢٦) والنسائي رقم (٢٤٤٥) وابن ماجه رقم (١٧٩٣). وهو حديث صحيح. (٧) في المسند (٣/ ٥٩). (٨) في صحيحه رقم (٤/ ٩٧٩). (٩) في سننه رقم (٢٤٧٥). وهو حديث صحيح. (١٠) في صحيحه رقم (٥/ ٩٧٩). (١١) في المسند (٣/ ٨٣). (١٢) في السنن رقم (١٨٣٢). وهو حديث ضعيف.