الحديث أخرجه أيضًا الشافعي (٦) والبيهقي (٧) والحاكم (٨). قال ابن حزم (٩): هذا كتاب في نهاية الصحة عمل به الصديق بحضرة العلماء ولم يخالفه أحد.
وصححه ابن حبان (١٠) أيضًا وغيره.
قوله:(أن أبا بكر كتب لهم)، في لفظ للبخاري (١١): "إن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ﷺ على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله".
قوله:(التي فرض رسول الله) معنى فرض هنا: أوجب أو شرع، يعني بأمر الله تعالى.
وقيل: معناه قدر؛ لأن إيجابها ثابت بالكتاب فيكون المعنى أن رسول الله ﷺ بين ذلك.
قال في الفتح (١٢): وقد يرد الفرض بمعنى البيان كقوله تعالى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ (١٣)، وبمعنى الإنزال كقوله: ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ
(١) في سننه رقم (٢٤٤٧). (٢) في سننه رقم (١٥٦٧). (٣) في صحيحه مفرقًا رقم (١٤٤٨) و (١٤٥٠) و (١٤٥١) و (١٤٥٣) و (١٤٥٤) و (٢٤٨٧) و (٣١٠٦) و (٥٨٧٨) و (٦٩٥٥). (٤) في السنن (٢/ ١١٤ - ١١٦ رقم ٢). (٥) أي للدارقطني في الرواية السابقة. (٦) في "الأم" (٣/ ٩). (٧) في السنن الكبرى (٤/ ٨٥ - ٨٦). (٨) في المستدرك (١/ ٣٩٠ - ٣٩٢) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. (٩) في المحلى (٦/ ٢٠). (١٠) في صحيحه رقم (٣٢٦٦). (١١) في صحيحه رقم (١٤٥٤). (١٢) (٣/ ٣١٨). (١٣) سورة التحريم: الآية (٢).